المادة 1 من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2020

تسمى هذه التعليمات "التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019" صادرة بالاستناد إلى احكام المادة (13) من نظام المنشات الفندقية والسياحية رقم (7) لسنة 1997، وتبدأ بالنفاذ بعد مرور (90) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك