المادة 5 من استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات رقم 158 لسنة 2014
تسري احكام هذه التعليمات على المركبات الواردة في المادة 4/أ/3 من النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026