المادة 4 من استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات رقم 158 لسنة 2014

يستثنى من الاستفادة من احكام هذه التعليمات المؤسسات التي تنطبق عليها احكام الفقرة (أ) و(ب) من المادة (5) من النظام وما في حكمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك