أدوات حصانة · قانون العمل

حاسبة حقوق العامل المفصول

أدخل أجرك ومدة خدمتك لتعرف ما قد تستحقه إذا كان فصلك تعسفياً، وكل رقم مع المادة التي جاء منها.

هل أُشعرت خطياً قبل شهر من إنهاء عملك؟
هل أنت مشترك في الضمان الاجتماعي؟

أدخل الأجر وسنوات الخدمة لتظهر النتيجة.

هذه حسبة تقديرية وليست حكماً. كون الفصل تعسفياً تقرره المحكمة، وللمحكمة أن تأمر بإعادتك إلى العمل بدل التعويض. المادة 25 تذكر سنوات الخدمة دون كسورها، فلم تُحتسب الأشهر في التعويض. والحسبة لا تشمل الأجور المتأخرة ولا بدل الإجازات ولا العمل الإضافي.

اشرح حالتك لحصانة