أدوات حصانة · نظام رسوم المحاكم
حاسبة رسوم الدعوى الحقوقية
أدخل قيمة المطالبة فتُحدَّد المحكمة ويُحسب الرسم، وكل رقم مع مادته من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005.
أدخل قيمة الدعوى لتظهر النتيجة.
ما تغطيه الحاسبة: الدعوى الحقوقية التي يُقدَّر المدعى به فيها بالنقد، في الدرجة الأولى والاستئناف والتمييز. لا تغطي رسوم التنفيذ، ولا الدعاوى غير المقدّرة بالنقد، ولا دعاوى إخلاء المأجور والقسمة (لها نسب خاصة في المواد 2 إلى 4 من الجدول)، ولا الطلبات المستعجلة (نصف الرسم، المادة 5). والقلم هو المرجع في مقدار الرسم.