أدوات حصانة · نظام رسوم المحاكم

حاسبة رسوم الدعوى الحقوقية

أدخل قيمة المطالبة فتُحدَّد المحكمة ويُحسب الرسم، وكل رقم مع مادته من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005.

المحكمة

دعاوى الحقوق حتى 10,000 دينار من اختصاص محكمة الصلح (قانون محاكم الصلح، المادة 2/أ). بعض الدعاوى صلحية مهما بلغت قيمتها، كالمطالبة بأجور المأجور؛ اختر المحكمة يدوياً عندها.

المرحلة
وكالة مُبرزة جديدة؟

يُضاف رسم إبراز الوكالة وطوابعها وفق نظام الرسوم وطوابع المرافعة (نقابة المحامين)، المادة 9.

مصاريف أخرى تضيفها أنت

هذه البنود لا تُحسب تلقائياً: أدخل قيمتها كما دفعتها.

أدخل قيمة الدعوى لتظهر النتيجة.

ما تغطيه الحاسبة: الدعوى الحقوقية التي يُقدَّر المدعى به فيها بالنقد، في الدرجة الأولى والاستئناف والتمييز. لا تغطي رسوم التنفيذ، ولا الدعاوى غير المقدّرة بالنقد، ولا دعاوى إخلاء المأجور والقسمة (لها نسب خاصة في المواد 2 إلى 4 من الجدول)، ولا الطلبات المستعجلة (نصف الرسم، المادة 5). والقلم هو المرجع في مقدار الرسم.