المادة 9 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999

أ- على الموفد توقيع عقد لدى الكاتب العدل ، يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ، ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة ، وينظم العقد بعدد كاف من النسخ ، يحتفظ بنسخه منه لدى الجامعة والموفد وكل من كفيله او كفلائه المشار إليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- يقوم الموفد او أي طرف اخر بالنيابة عنه برهن قطعة ارض او اكثر او عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الاولى لمصلحة الجامعة بالقيمة التي يحددها مجلس العمداء في قرار ايفاده واذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة من شخص ملصفحية 3 مء اون 7 اكثر يكفل بالتضامن والتكافل تنفيذ الموفد للشروط التي تعهد بها ، وتأدية جميع المبالغ التي ستنفق عليه ، بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها الموفد ، واجور السفر ورسوم التعليم ، وتكاليف المعيشة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية سواء جرى الصرف من اموال الجامعة مباشرة ، او من أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة وعلى ان يغطي مقدار الكفالة او الرهن مخصصات الايفاد ، مضافا اليها نسبة (50%) خمسون بالمائة من مقدار هذه النفقات ويكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة ملزما للموفد وكفيله او كفلائه وغير خاضع للطعن فيه بأي طريقة كانت. ج- يجوز لمجلس العمداء ، في حالات استثنائية مبررة ، تخفيض قيمة الكفالة او الرهن بما يتلاءم مع مدة الايفاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك