المادة 17 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999
إذا أصبح الموفد أو كفيلاه ملزمين برد النفقات إلى الجامعة، وفقاً لأحكام هذا النظام، وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة، فيجوز لأسباب اضطرارية يقدرها الرئيس اتخاذ قرار بتقسيط تلك المبالغ لمدة لا تزيد على مثلي المدة التي قضاها الموفد في دراسته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026