المادة 15 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999
إذا أخل الموفد بتعهده بالخدمة في الجامعة أو بالتزامه بتنفيذ شروط العقد، يترتب عليه وعلى كفيليه متكافلين متضامنين أن يدفعا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي تكبدتها الجامعة، وتحسب هذه النسبة على أساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة بموجب ذلك العقد، مضافا اليها (50%) خمسون بالمائة، وبخاصة في الحالتين التاليتين:-
أ. إذا أنهي عمل الموفد في الجامعة تأديبياً خلال سريان مفعول العقد، وذلك بموجب أنظمة وتعليمات الجامعة المعمول بها.
ب. إذا استقال الموفد من الجامعة قبل أن يكمل المدة التي التزم بها تجاه الجامعة، وفقاً لشروط العقد، حتى ولو قبلت استقالته من الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026