المادة 7 من نظام وسام التربية رقم 9 لسنة 1966

يمنح الوسام للاشخاص المبينة صفاتهم فيما يلي :- 1- وسام التربية الممتاز ، ويمنح لمن قدم للتربية والتعليم عموما ، او في الاردن خاصة (- ) من الموظفين او غيرهم خدمات او انجازات على مستوى ابداعي محلي او دولي 0 2- وسام الدرجة الاولى ، يمنح للشخصيات المرموقة - موظفين او غيرهم - تقديرا لخدمات قيمة قدموها للتربية ومؤسساتها المختلفة 0 3- وسام الدرجة الثانية يمنح للموظفين اللذين امضوا في الخدمة مدة لا تقل عن عشر سنوات ، وأدوا للتربية خدمة في مجالات واسعة ومتعددة وبرهنوا خلال ذلك على اخلاصهم وتفوقهم 0 كما يمنح ايضا للموظفين حين انتهاء خدماتهم اذا جاوزت مدة خدمتهم عشرين سنة واثبتوا مقدرتهم وتفوقهم واخلاصهم 0 4- وسام الدرجة الثالثة ، يمنح للموظفين اللذين امضوا في الخدمة مدة خمسة عشرة سنة واثبتوا اخلاصهم وبرهنوا خلالها على جدهم ونشاطهم 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة