المادة 20 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970

لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال بعد انجازها على صلاحية اللجنة التي احالت عطاءها ما دامت الزيادة لا تتجاوز (%25) قيمة العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك