المادة 20 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970
لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال بعد انجازها على صلاحية اللجنة التي احالت عطاءها ما دامت الزيادة لا تتجاوز (%25) قيمة العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026