المادة 18 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970
تفتح العطاءات في الموعد المحدد في جلسة علنية وبحضور من يرغب من المتعهدين وبعد ان تدقق اللجنة العطاءات تسجل اسعارهم على النماذج المقررة لهذه الغاية تم تختلي اللجنة وتحيل الاشغال على مقدم اقل الاسعار الا اذا تبين للجنة ان الاسعار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026