المادة 18 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970

تفتح العطاءات في الموعد المحدد في جلسة علنية وبحضور من يرغب من المتعهدين وبعد ان تدقق اللجنة العطاءات تسجل اسعارهم على النماذج المقررة لهذه الغاية تم تختلي اللجنة وتحيل الاشغال على مقدم اقل الاسعار الا اذا تبين للجنة ان الاسعار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك