المادة 15 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970

يوضع في غرفة رئيس اللجنة صندوق مغلق للعطاءات ذو ثلاثة غالات بحيث يكون الجانب العلوي منه متحرك ويمكن فتحه واغلاقه وله فتحة طولية تستوعب ادخال مغلف واحد وعلى الفتحة حاجز من الداخل بحيث لا يمكن لاحد ان يسترجع او يخرج منه اي مغلف دخ

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك