المادة 13 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970

تنظم اوراق دعوة العطاءات والشروط والمواصفات في الوزارة وتوزع من قبل رؤساء اللجان وترسل الى المقاولين او المتعهدين او تعلن عنها في الصحف المحلية او الاجنبية او بأية وسيلة للاعلان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك