المادة 13 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970
تنظم اوراق دعوة العطاءات والشروط والمواصفات في الوزارة وتوزع من قبل رؤساء اللجان وترسل الى المقاولين او المتعهدين او تعلن عنها في الصحف المحلية او الاجنبية او بأية وسيلة للاعلان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026