المادة 16 من نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم 47 لسنة 1998

يشترط فيمن يرقى الى رتبة باحث مشارك او باحث رئيس ما يلي:- أ- ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة او مؤسسة بحثية اخرى تعترف بهما الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد امضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة. ب- ان يكون ناجحا في مجال البحث العلمي واستدراج التمويل لمشاريع البحث العلمي وعلاقاته في العمل داخل الجامعة وخارجها. ج- ان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار. د- ان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه ، على ان يكون قد نشر جزءا من هذا الانتاج اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان يحسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية قيامه باعمال مهنية او فنية على نحو متميز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك