المادة 12 من نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم 47 لسنة 1998

عند تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة ، يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في جامعة او مؤسسة بحثية اخرى تعترف بهما الجامعة ، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته ، واقدميته ، وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك