المادة 12 من نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم 47 لسنة 1998
عند تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة ، يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في جامعة او مؤسسة بحثية اخرى تعترف بهما الجامعة ، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته ، واقدميته ، وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026