المادة 10 من نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم 47 لسنة 1998

أ- يجوز ان ينقل عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عضوا في هيئة الباحثين وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ب- يجوز ان يعين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الذي انتهت خدمته فيها لبلوغه سن السبعين عضوا في هيئة الباحثين بموجب عقد وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك