المادة 2 من نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الار رقم 49 لسنة 1998
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت.
المجلس : مجلس العمداء.
الرئيس : رئيس الجامعة.
اللجنة : لجنة التعيين والترقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026