المادة 14 من نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الار رقم 49 لسنة 1998
اذا اعيد تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام المادة (13) من هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026