المادة 21 من نظام هيئة الباحثين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من رقم 48 لسنة 1998

لا يجوز لعضو هيئة الباحثين القيام باي نشاط خارج الجامعة الا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك