المادة 2 من نظام هيئة الباحثين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من رقم 48 لسنة 1998
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
المجلس: مجلس العمداء.
الرئيس : رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026