المادة 6 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات ال رقم 50 لسنة 1998

يشترط فيمن يعين برتبة مساعد بحث في الجامعة ان يكون:- أ- قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة ، وذلك بعد حصولة على درجة الماجستير. ج- قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في اي من حقول التخصص الصحية والهندسية والفنية الذي سيعين فيه ، وان يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الأقل بعد السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس ان وجدت هذه السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك