المادة 21 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات ال رقم 50 لسنة 1998
لا يجوز لعضو هيئة الباحثين القيام بأي نشاط خارج الجامعة الا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026