المادة 9 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردن رقم 45 لسنة 1998

أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث رئيس في الجامعة أن يكون: 1- قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة 7 من هذا النظام. 2- قد شغل رتبة باحث مشارك أو أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي (من مستوى جامعي) تعترف بهما الجامعة . 3- قد نشر وهو يشغل رتبة باحث مشارك أو أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه أدى إلى تقدم المعرفة. ب- يجوز لمن لم يعمل باحثا مشاركا أو استاذا مشاركا أن يعين في رتبة باحث رئيس في مجال تخصصه إذا كان قد نشر انتاحا علميا قيما في مجال تخصصه أدى إلى تقدم المعرفة شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة( 7) من هذا ا لنظام مدة عشرين سنة على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك