المادة 7 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردن رقم 45 لسنة 1998
يشترط فيمن يعين برتبة باحث مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة ( d.ph )أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة أو حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف بها الجامعة وقضى بعد حصوله على الشهادة التخصصية عامين متتاليين على الأقل في مجال البحث العلمي في مركز بحثي تعترف به الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026