المادة 5 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردن رقم 45 لسنة 1998
إضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام يشترط في تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة أن يكون:
أ- حاصلا على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة ا لدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وبالدرجة الجامعية الأولى.
ب- مؤهلا قادرا على القيام بالبحوث العلمية.
ج- لائقا من الناحية الصحية بناءعلى تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
د- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026