المادة 13 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردن رقم 45 لسنة 1998
أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة وينظر في تثبيت الأردني منهم إذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا أدنى.
2- اثبت جداره في عمله البحثي وعلاقاته في الجامعة.
3- تمت ترقيته إلى رتبة أعلى إلا إذا كان قد عين برتبة باحث رئيس ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات متواصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة وإذا لم يثبت تنتهي خدمته حكما.
ب- تعتبر مدة التجربة لعضو هيئة الباحثين جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.
ج- مع مراعاة نص البند( 3) من الفقرة( أ) من هذه المادة يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو هيئة الباحثين (باستثناء الباحث الرئيس ) سبع سنوات تحتسب ابتداء من تطبيق النظام وإذا لم يثبت خلال هذه المدة تنتهي خدمته في الجامعة حكما.
د- إذا مضى على عضو هيئة الباحثين المثبت من رتبة باحث مشارك أو باحث رئيس سنتان دون إجراء ونشر بحث علمي يوضع تحت التجربة مرة أخرى.
ه- يجوز إنهاء خدمة عضو هيئة الباحثين خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء خدمته وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026