المادة 9 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965
لا تعتبر البلدية مسؤولة عن قطع المياه عن المشترك اذا كان ذلك ناشئا عن سبب قاهر لا بد لها منه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك