المادة 7 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلبا الى المجلس بالموافقة على هذا التحويل وتوقيع اشتراك جديد بعد دفع رسم التأمين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة