المادة 7 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلبا الى المجلس بالموافقة على هذا التحويل وتوقيع اشتراك جديد بعد دفع رسم التأمين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026