المادة 4 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965

تستوفي البلدية من طالب الاشتراك خمسماية فلس كرسم تأسيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة