المادة 4 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965
تستوفي البلدية من طالب الاشتراك خمسماية فلس كرسم تأسيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة