المادة 14 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965

كل من أ- اتلف او عبث باحد لوازم شبكة الماء ب- عمل على سحب الماء دون ان يكون مشتركا ج- عبث بالعداد او بالتمديدات الداخلية في منزله بشكل جعل العداد لا يسجل جميع الكمية المستهلكة يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة