المادة 14 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965
كل من
أ- اتلف او عبث باحد لوازم شبكة الماء
ب- عمل على سحب الماء دون ان يكون مشتركا
ج- عبث بالعداد او بالتمديدات الداخلية في منزله بشكل جعل العداد لا يسجل جميع الكمية المستهلكة يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026