المادة 1 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965
يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية طيبة بني علوان لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة