المادة 2 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :
بلدية او مجلس - مجلس بلدية الرمثا .
الرئيس - رئيس المجلس البلدي لمدينه الرمثا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026