المادة 2 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : بلدية او مجلس - مجلس بلدية الرمثا . الرئيس - رئيس المجلس البلدي لمدينه الرمثا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة