المادة 6 من نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968
باستثناء موافقة رئيس البلدية الخطية لا يجوز لاي شخص ان يستهلك المياه التي يزودها صاحب المشروع من اجل:-
أ- تشغيل جهاز تبريد يبرد المياه.
ب- تشغيل اي جهاز يعتمد في استعماله على التزويد بمياه جارية باستمرار خلاف الجهاز المعد لتسخين المياه.
ج- تنظيف او توليد او تزويد طاقة ميكانيكية لاي جهاز يستعمل لازالة عسرة المياه.
د- تشغيل خرطوم او جهاز آخر مماثل.
ه- نافورة او جهاز آخر للزخرفة.
و- الجراحة او جراحة طب الاسنان او الجراحة البيطرية او المختبر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026