المادة 6 من نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968

باستثناء موافقة رئيس البلدية الخطية لا يجوز لاي شخص ان يستهلك المياه التي يزودها صاحب المشروع من اجل:- أ- تشغيل جهاز تبريد يبرد المياه. ب- تشغيل اي جهاز يعتمد في استعماله على التزويد بمياه جارية باستمرار خلاف الجهاز المعد لتسخين المياه. ج- تنظيف او توليد او تزويد طاقة ميكانيكية لاي جهاز يستعمل لازالة عسرة المياه. د- تشغيل خرطوم او جهاز آخر مماثل. ه- نافورة او جهاز آخر للزخرفة. و- الجراحة او جراحة طب الاسنان او الجراحة البيطرية او المختبر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة