المادة 1 من نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968
يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية الحصن لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة