المادة 6 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ?-التنسيب للرئيس بما يلي :-
1-تعيين الموظفين والمستخدمين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
2-تعيين الموظفين بموجب عقود على ان تراعى الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام 0
3-ايفاد الموظفين في البعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة او خارجها وفق تعليمات الايفاد الصادرة عن المجلس 0 ب?-اعداد اسس تقييم اداء الموظفين ورفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس لاقرارها 0 ج?-اجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين ولهذه الغاية لها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص او تشكيل لجنة خاصة 0
د- اي مهام يكلفها بها المجلس او الرئيس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026