المادة 16 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء والوزير ويمارس الامين العام صلاحيات الامين العام الواردة في ذلك النظام كما تمارس اللجنة صلاحية لجنة البعثات والدورات واللجنة المركزية لشؤون الموظفين المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026