المادة 14 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012
يجوز تعيين مستخدمين باجور يومية في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك