المادة 80 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يطبق نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص والامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026