المادة 8 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة ، ولا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026