المادة 77 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
تنظم الشؤون المتعلقة بالادخار بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026