المادة 66 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
أ- توقع عقوبة التنبيه بقرار من المدير بناءً على تنسيب رئيس القسم وتوقع عقوبة الانذار بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وتوقع جميع العقوبات الاخرى بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب لجنة التحقيق 0
ب- توقع عقوبة التنبيه او الانذار على المدير بقرار من الرئيس وتوقع العقوبات الاخرى بحقه باستثناء العزل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة التحقيق 0
ج- توقع عقوبة العزل على المدير بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة التحقيق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026