المادة 62 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007

يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية :- الدرجة السيارة الطائرة القطار الباخرة الاولى كاملة سياحية اولى اولى الثانية ، الثالثة كاملة سياحية اولى اولى الرابعة، الخامسة، السادسة مقعد سياحية ثانية ثانية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك