المادة 59 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
أ- تصرف للموفد خارج المملكة وعلى نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته.
ب- تصرف لزوجة الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهابا وايابا لمرة واحدة 0
ج- تتحمل الهيئة تذاكر السفر للموفد على نفقة جهة أخرى إذا لم تصرف له هذه التذاكر من تلك الجهة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026