المادة 48 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة والذي لم ينقطع عن عمله في الهيئة بعد انتهاء بعثته بالخدمة فيها ولمدة مساوية للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026