المادة 31 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
إذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال مدة لا تزيد على ثمان واربعين ساعة من بدء تغيبه، وأن يؤكد هذا الإخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026