المادة 22 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
أ- تحدد أسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
ب- إذا تم اختيار أحد موظفي الهيئة نتيجة هذا التنافس لملء وظيفة شاغرة مصنفة بدرجة أعلى من درجته الحالية فيرقى إلى درجة هذه الوظيفة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة ويمنح زيادة الترقية حسب الترتيب التالي :-
1- ما نسبته (7%) من الحد الأدنى لراتب درجته الحالية.
2- إذا بقي راتب الموظف بعد منحه الزيادة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة أقل من الحد الأدنى لراتب الدرجة التي سيتم ترقيته لها فيمنح الزيادة اللازمة ليصل راتبه إلى الحد الأدنى لراتب الدرجة تدريجياً وبما لا يتجاوز ما نسبته (7%) من راتبه سنوياً.
ج- يستحق الموظف زيادة الترقية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إضافة الى ما يستحقه من الزيادة السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026