المادة 2 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة مكافحة الفساد 0 المجلس:مجلس الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس .
اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام.
جدول التشكيلات :مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام 0 الوظيفة:مجموعة المهام الموكولة للموظف للقيام بها وما يترتب عليها من مسؤوليات وما يتعلق بها من صلاحيات.
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في إحدى الوظائف المصنفة في جدول التشكيلات في الهيئة 0 الدائرة:أي دائرة في الهيئة .
المدير:مدير الدائرة.
الراتب:المبلغ النقدي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها وفق احكام هذا النظام 0 البعثة:ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها .
الدورة:ايفاد الموظف للتدرب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة عملية او كلتيهما معاً سواء كانت داخل المملكة او خارجها .
المهمة:ايفاد الموظف ، داخل المملكة او خارجها ، لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي او للقيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما هو مماثل لاي منها .
الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026