المادة 6 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

أ- تقسم مجموعة الوظائف التخصصية في الهيئة الى فئتين ويتم تعيين شاغليها حسب الدرجة المبينة مقابل كل وظيفة على النحو التالي:- الفئة الأولى الوظيفة الدرجة مفتش عمليات جوية الاولى مفتش صلاحية الطائرات الثانية محقق حوادث طائرات الثانية الفئة الثانية الوظيفة الدرجة مدقق سلامة جوية ثالثة اخصائي طب طيران ثالثة مفتش/1 سلامة ومقاييس ملاحة جوية رابعة مراقب جوي /1 رابعة مفتش/1 سلامة ومقاييس المطارات رابعة مفتش / 1 أمن الطيران رابعة مفتش / 1 انظمة ملاحة جوية رابعة مسؤول اتفاقيات دولية / طيران رابعة حقوقي /1 طيران رابعة منسق طيران مدني عسكري خامسة مفتش سلامة ومقاييس ملاحة جوية خامسة مراقب جوي خامسة مفتش سلامة ومقاييس المطارات خامسة مفتش امن الطيران خامسة مفتش تنظيم اقتصادي للنقل الجوي خامسة مفتش انظمة ملاحة جوية خامسة مسؤول اتفاقيات دولية / طيران خامسة اقتصادي نقل جوي خامسة حقوقي طيران خامسة مفتش بيئة مطارات سادسة مسؤول اتصالات جوية / رادار/ مساعدات ملاحية سادسة مسؤول تعليمات طيران سادسة مفتش خدمات جوية سادسة ضابط ادارة السلامة (SMS) سابعة ضابط معلومات طيران سابعة ضابط تصاريح جوية سابعة مسؤول نظم سلامة جوية سابعة مشغل انظمة معلومات طيران سابعة ب- تحدد شروط اشغال الوظائف التخصصية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناءً على تنسيب الرئيس 0 ج- يجوز ترقية الموظف ضمن الفئة الثانية من الوظائف التخصصية الى الدرجة الاعلى مباشرة بنفس راتبه بقرار من الرئيس اذا حل باعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وعلى ان لا تتم هذه الترقية الاّ لمرة واحدة طيلة مدة خدمته 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة