المادة 40 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
أ- اذا كلف موظف بمهمة داخل المملكة وخارج حدود مركز عمله فيستحق عن كل ليلة يقضيها في القيام بهذه المهمة علاوة السفر التالية :- الدرجة علاوة السفر بالدينار الاولى والثانية والثالثة 50 الرابعة والخامسة والسادسة 40 السابعة والثامنة والتاسعة 30 ب?-تزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) اذا كان التكليف الى العقبة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026