المادة 34 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

اذا تغيب الموظف او تأخر عن عمله بعذر مشروع فعليه ان يخطر رئيسه المباشر قبل بدء دوام اليوم الذي سيتغيب فيه وان يؤكد هذا الاخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية لاحقاً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة