المادة 34 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
اذا تغيب الموظف او تأخر عن عمله بعذر مشروع فعليه ان يخطر رئيسه المباشر قبل بدء دوام اليوم الذي سيتغيب فيه وان يؤكد هذا الاخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية لاحقاً 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026